الرئيس الأسد يصدر مرسومـاً يقضي بمنـع التدخين
الرئيس الأسد يصدر مرسومـاً يقضي بمنـع التدخين وبيــع منتجـات التبـغ وتقديمهـا في الأماكـن العامـة
الأثنين 12-10-2009م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق المرسوم كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
وتقوم الجهات المعنية في بعض الأماكن المحددة بنص المرسوم بتوفير حيّز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
ويحظر المرسوم انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الاطفال المصنّعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها كما ينص على منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 62
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة-1-
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.
شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير الى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الاركيلة أو السيجار أو الغليون.
مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والاجراءات التي تهدف الى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حدّ لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره والى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها:أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الاعلان المرئية.. المقروءة.. المسموعة أو بأي وسيلة اعلانية اخرى أيا كان نوعها.
المحال العامة.. الأماكن المعدة لتقديم الطعام.. المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان.. وهي تشمل المطاعم.. المقاهي.. الحانات.. وغيرها من الأماكن المشابهة.
الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والاشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.
المادة-2-
أ- يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:
1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.
2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشآت التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.
3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.
5- دور العبادة وما يتبعها.
6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.
7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.
8- أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.
9- المصاعد الكهربائية.
10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى.
11- المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
ج- تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيّز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:
1- السجون وأماكن التوقيف.
2- المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.
3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د- تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات أ-ب-ج بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الأماكن.
المادة-3-
أ- يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنّعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
ب- يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
ج- يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم انهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ ان يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.
د- يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقّاته على الألبسة والأدوات المدرسية.
هـ - يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود آلات بيع منتجات التبغ.
المادة-4-
يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أيا كان نوعها.
المادة - 5-
أ- على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين ان يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.
ب-1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين ان يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من اجمالي عدد الغرف وان تكون تلك الغرف ضمن أدوار خاصة بالمدخنين.
2- يلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.
ج - يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين أ- ب من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
د-1- يمنع تقديم الأراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.
2- يمنع منعاً باتاً تقديم الأراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد.
المادة-6-
أ- تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت هذه المنتجات محلية أم مستوردة.
ب- ينبغي ان تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
1- ان يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح.. التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها.
2- ان يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز أول أوكسيد الفحم.
المادة-7-
على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الاقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالاقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة-8-
أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.
ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.
ج- مهمة هذه اللجنة:
1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.
2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.
3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.
المادة-9-
تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الاقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.
المادة-1٠-
تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الاقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.
المادة-1١-
يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير انموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.
المادة-12-
أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة -2- من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-20٠4.
ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة -2- من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ- ب من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة -2- من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.
المادة -13-
أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنّعون أو المصدّرون أو المستوردون الذي يخالفون الفقرة أ من المادة -3- من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة -3- من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ج - يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة -3- من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.
د- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرة د من المادة -3- من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.
المادة -14-
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة -4- من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-٩-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.
المادة -15-
أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة -5- من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 200٠ ل.س ألفا ليرة سورية.
ب- يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة ب من المادة -5- من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها:
40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.
30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.
20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.
10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.
5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها:
4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.
3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.
2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3نجوم.
1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.
500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
ج - تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة ب من المادة -15- من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.
المادة-16-
يعاقب كل من يخالف احكام المادة -6- من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.
المادة -17-
مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.
المادة -18-
أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موّحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- تقوم العناصر المكلفة أصولاً من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشآت لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة -19-
أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية المختصة بموجب ايصال مالي ووفق الضبط المنظم.
ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.
ج - تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين الى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 17 -16 -15 -14 -13 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة -20-
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي ايراداً الى حساب الخزينة العامة للدولة.
المادة -21-
تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة -22-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره
مضى شهران على المرسوم وباقي اربع شهور لتطبيقه
ياهل ترى هل سيطبق؟؟؟
السبت يناير 15, 2011 3:04 am من طرف غسان أبوراس
» هكذا فصولكِ الاربعه
الجمعة ديسمبر 31, 2010 1:22 pm من طرف عاشقة الورد
» كل الشكر للوموي
الأربعاء يوليو 28, 2010 4:06 pm من طرف الوموي
» اتمنى ان اتعرف عليكم
الثلاثاء يوليو 27, 2010 7:01 pm من طرف وسيم ابوكرم
» عاطف دنون الحمدلله على السلامه
الثلاثاء يوليو 27, 2010 6:32 pm من طرف وسيم ابوكرم
» كلمة شكر
الأحد يوليو 11, 2010 1:11 am من طرف ابوعمر
» ايها المغتربون استمتعو حيث انتم
الأربعاء يوليو 07, 2010 7:55 pm من طرف ابو يوسف
» خربشات إمرأة...ا
الخميس يوليو 01, 2010 1:31 am من طرف غسان أبوراس
» سويداء الوطن ... يرى النور
الثلاثاء يونيو 29, 2010 12:01 pm من طرف سيسو
» اعتذار عن خلل فني
السبت يونيو 12, 2010 7:32 pm من طرف الوموي
» هل نستطيع سلق بيضه بالموبايل
الثلاثاء يونيو 01, 2010 11:34 am من طرف الوموي
» صور لا تراها إلاّ في مصر
الثلاثاء يونيو 01, 2010 11:21 am من طرف الوموي
» نطرح للنقاش : ماذا تفعل عندما تشتاق لاشخاص لم يعد لهم وجود في حياتك
الإثنين مايو 31, 2010 9:43 am من طرف عماد أبو لطيف
» عذرا انه حلم
الإثنين مايو 31, 2010 9:30 am من طرف عماد أبو لطيف
» عذب الكلام
الخميس مايو 27, 2010 7:33 am من طرف عنب الجبل
» عمل تخريبي في أحد الأراضي المزروعة تفاح في بقعاثا
الأربعاء مايو 26, 2010 10:44 pm من طرف عفاف
» اخراج ... ابو عجاج
الأربعاء مايو 26, 2010 5:23 pm من طرف سيف بن ذي يزن
» Q & A
الأربعاء مايو 26, 2010 5:10 pm من طرف سيف بن ذي يزن
» مني مثل ومنك مثل..
الأربعاء مايو 26, 2010 4:53 pm من طرف سيف بن ذي يزن
» لنبق متألقين دوماً
الثلاثاء مايو 25, 2010 10:50 am من طرف غسان أبوراس